( ويحل للمرأة لبسه ) إجماعا ( والأصح تحريم افتراشها ) إياه للسرف بخلاف اللبس فإنه يزينها وعليه يحرم تدثرها به بل أولى ؛ لأنه يجوز للرجل افتراشه على وجه دون التدثر به ويحرم على الكل ستر سقف أو باب أو جدار غير الكعبة [ ص: 21 ] قيل ويلحق بها قبره صلى الله عليه وسلم به أي لغير حاجة فيما يظهر أخذا من تعبيرهم بالتزيين وقد يشكل بما يأتي في كيس الدراهم ونحوه إلا أن يفرق بأن الخيلاء هنا أعظم منها .


