( ويسن بعدها ) إجماعا فلا يعتد بهما قبلها  ،  وفعل بعض أمراء بني أمية  له  ؛  لأن الناس كانوا ينفرون عقب الصلاة عن سماع خطبته لكراهتهم له  ،  بالغ السلف الصالح في رده عليه ( خطبتان ) قياسا على تكرارها في الجمعة ومر أن الخطبة لا تسن لمنفرد   ( أركانهما ) وسننهما    ( كهي في الجمعة ) فتجب الثلاثة الأول في كل منهما وقراءة آية في إحداهما والدعاء للمؤمنين في الثانية وخرج بأركانهما شروطهما فلا يجب هنا نحو قيام وجلوس بينهما وطهر وستر بل يسن  ،  نعم لو كان في حال قراءة الآية جنبا بطلت خطبته  [ ص: 46 ] لعدم الاعتداد بها منه ما لم يتطهر ويعيدها  ،  ولا بد في أداء سنتها من كونها عربية لكن المتجه أن هذا شرط لكمالها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها كالطهارة بل أولى  ؛  لأن اعتناء الشارع بنحو الطهارة أعظم ألا ترى أن العاجز عن العربية يخطب بلسانه لمثله كما مر وعن الطهورين لا يخطب أصلا  ،  فإذا لم يشترط في صحتها الطهر فأولى كونها عربية  ،  ولا بد في ذلك أيضا من سماع الحاضرين لها بالفعل لكن يظهر الاكتفاء بسماع واحد  ؛  لأن الخطبة تسن للاثنين  ،  ثم هي وإن كانت كخطبة الجمعة في سننها إلا أنها تزيد بسنن أخرى تعلم من قوله   ( ويعلمهم ) ندبا ( في الفطر الفطرة )  أي زكاتها ( و ) في ( الأضحى الأضحية ) أي أحكامها التي تعم الحاجة إليها للاتباع في بعض ذلك رواه الشيخان ولما فيه من عظم نفعهم ( يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء ) إفرادا في الكل وهي مقدمة لها لا منها ولا ينافيه التعبير بالافتتاح  ؛  لأن الشيء قد يفتتح ببعض مقدماته 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					