( ويحضر الإمام وقت صلاته    ) ندبا للاتباع رواه الشيخان    ( ويعجل ) ندبا الخروج ( في الأضحى )  [ ص: 50 ] ويؤخر في الفطر لخبر مرسل فيه الأمر بهما وهو حجة في مثل ذلك وحكمته اتساع وقت الأضحية ووقت إخراج الفطرة  ،  فإن هذا أفضل أوقات خروجها  ،  وحد الماوردي  ذلك في الأضحى بمضي سدس النهار وفي الفطر بمضي ربعه وهو بعيد  ،  وإنما الوجه أنه في الأضحى يخرج عقب الارتفاع كرمح وفي الفطر يؤخر عن ذلك قليلا ( قلت  ويأكل ) أو يشرب ( في عيد الفطر قبل الصلاة    ) ولو في الطريق كما صرح به بعضهم ومثلها المسجد بل أولى وعليه فلا تنخرم به المروءة لعذره  ،  ويسن التمر وكونه وترا  ،  وألحق به الزبيب ( ويمسك في الأضحى ) للاتباع صححه  ابن حبان  وغيره وليمتاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره أي من حيث الأصل فلا نظر لصائم الدهر ولا لمفطر رمضان كما هو ظاهر  ،  ولندب الفطر يوم النحر على شيء من أضحيته ويكره ترك ذلك كما في المجموع عن الإمام  
( ويذهب ماشيا ) إلا لعذر ( بسكينة ) كالجمعة وفي العود يتخير بين المشي والركوب  ،  وذكر ابن الأستاذ  أن الأولى لأهل ثغر بقرب عدوهم ركوبهم ذهابا وإيابا وإظهار السلاح ( ولا يكره ) في غير وقت الكراهة ( ولا النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم ) إذ لا محذور فيه أما الإمام فيكره له التنفل قبلها وبعدها  ،  ومن جاء والإمام يخطب في الصحراء  سمع إن اتسع الوقت إذ لا تحية  ،  أو في المسجد  [ ص: 51 ] صلى العيد لحصول التحية في ضمنه كما مر ويكره له تنفل زائد على ذلك إن سمع وإلا فلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					