( ومن أدرك الإمام في ركوع أول ) من الركعة الأولى أو الثانية ( أدرك الركعة ) كغيرها بشرطه السابق ( أو ) أدركه ( في ) ركوع ( ثان أو في قيام ثان ) من الأولى أو الثانية ( فلا ) يدركها ( في الأظهر ) ؛ لأن ما بعد الركوع الأول في حكم الاعتدال ، وإنما وجبت الفاتحة وسنت السورة فيه للاتباع محاكاة للأول لتتميز هذه الصلاة عن غيرها وفي مقابل الأظهر هنا تفصيل لسنا بصدده ويسن هنا الغسل لا التزين السابق في الجمعة كما بحثه بعضهم لخوف فواتها .


