( ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر  قدم ) وجوبا ( الفرض ) الجمعة أو غيرها ( إن خيف فوته )  ؛  لأن فعله حتم فكان أهم ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف ثم يخطب له ( وإلا ) يخف فوته ( فالأظهر تقديم الكسوف ) لخوف فوته بالانجلاء فيقرأ بعد الفاتحة بنحو سورة الإخلاص ( ثم ) بعد صلاة الكسوف ( يخطب للجمعة ) في صورتها ( متعرضا للكسوف ) ليستغني بذكره ما يتعلق بالخسوف عن خطبتين أخريين بعد الجمعة ويجب أن ينوي خطبة الجمعة فقط  ،  فإن نواهما بطلت  ؛  لأنه شرك بين فرض ونفل مقصود  ؛  لأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف فليس كنية الفرض  ،  والتحية وكذا إن نوى الكسوف وحده وهو ظاهر فيستأنف خطبة للجمعة  ،  أو أطلق  ؛  لأن القرينة تصرفها للخسوف وقول الأذرعي  لا تنصرف الخطبة إليه إلا بقصده  ؛  لأن خطبته سقطت مبني على أنه لا يحتاج لخطبة وإن لم يتعرض في خطبة الجمعة له والذي صرح به غيره أنه متى لم يتعرض فيها له سن له خطبة أخرى ( ثم يصلي الجمعة )  ،  والعيد مع الكسوف كالفرض معه فيما ذكر  ؛  لأن العيد أفضل منه نعم يجوز هنا قصدهما بالخطبتين واستشكله في المجموع بأنهما سنتان مقصودتان فلا يضر التشريك بينهما كركعتين نوى بهما سنة الضحى وسنة الصبح المقضية  [ ص: 64 ] ويجاب بأنهما لما كانتا تابعتين للصلاة أشبهتا غسل الجمعة والعيد وليستا كالصلاتين  ؛  لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ثم رأيت السبكي  أشار لذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					