(  ،  والصحيح قتله بصلاة فقط    ) لعموم الخبر السابق ( بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) أي الجمع  [ ص: 87 ] فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ويقتل بالصبح بطلوع الشمس  ؛  لأن الوقتين قد يتحدان فكان شبهة دارئة للقتل ومن ثم لو ذكر عذرا للتأخير  لم يقتل  ،  وإن كان فاسدا كما لو قال صليت  ،  وإن ظن كذبه . 
وظاهر أن المراد بوقت الضرورة في الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة  ،  والصلاة  ؛  لأن وقت العصر ليس وقتا لها في حالة بخلاف الظهر  ،  فإن قلت : ينبغي قتله عقب سلام الإمام منها قلت شبهة احتمال تبين فسادها وإعادتها فيدركها أوجبت التأخير لليأس منها بكل تقدير وهو ما مر ( ويستتاب ) فورا ندبا كما صححه في التحقيق وفارق الوجوب في المرتد ومنه الجاحد السابق بأن ترك استتابته يوجب تخليده في النار إجماعا بخلاف هذا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					