( ولو خرج بعده ) أي الغسل أي وقبل الإدراج في الكفن ( نجس ) ولو من الفرج    ( وجب إزالته ) تنظيفا له منه ( فقط ) لأن الفرض قد سقط بما وجد وعليه لا يجب بخروج منيه الطاهر شيء ( وقيل ) يجب ذلك ( مع الغسل إن خرج من الفرج ) القبل أو الدبر لأنه يتضمن الطهر وطهر الميت غسل كل بدنه ( وقيل ) يجب مع ذلك ( الوضوء ) كالحي أما ما خرج من غير الفرج أو بعد الإدراج في الكفن  فلا يجب غير إزالته من بدنه وكفنه قطعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					