( ويحرم ) على غير فاقد الطهورين ونحو السلس ( بالحدث ) الذي هو أحد الأسباب أو المانع السابق ، ويصح إرادة المنع لكن بتكلف إذ ينحل المعنى إلى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة الصلاة [ ص: 146 ] وذلك المنع هو التحريم فيكون الشيء سببا لنفسه أو بعضه ( الصلاة ) إجماعا ومثلها صلاة الجنازة وسجدة تلاوة أو شكر وخطبة جمعة ( والطواف ) فرضا ونفلا للحديث الصحيح على نزاع في رفعه صحح المصنف منه عدمه الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق ( وحمل المصحف ) بتثليث ميمه وخرج به ما نسخت تلاوته وبقية الكتب المنزلة ( ومس ورقه ) ولو البياض للخبر الصحيح { لا يمس القرآن إلا طاهر } والحمل أبلغ من المس ( وكذا جلده ) المتصل به [ ص: 147 ] يحرم مسه ولو بشعرة ( على الصحيح ) ؛ لأنه كالجزء منه ويؤخذ منه أنه لو جلد مع المصحف غيره حرم مس الجلد الجامع لهما من سائر جهاته ؛ لأن وجود غيره معه لا يمنع نسبة الجلد إليه وبتسليم أنه منسوب إليهما فتغليب المصحف متعين نظير ما يأتي في تفسير وقرآن استويا ، فإن قلت وجود غيره معه فيه يمنع إعداده له قلت الإعداد إنما هو قيد في غيره مما يأتي ليتضح قياسه عليه وأما هو فكالجزء كما تقرر فلا يشترط فيه إعداده ، ويلزم عاجزا عن طهر ولو تيمما حمله أو توسده إن خاف عليه نحو غرق أو حرق أو كافر أو تنجس ولم يجد أمينا يودعه إياه ، فإن خاف ضياعه جاز الحمل لا التوسد ؛ لأنه أقبح ، ويحرم توسد كتاب علم محترم لم يخش نحو سرقته


