( فلو ادعى ) المالك ( النتاج بعد الحول ) أو نحو البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي  واحتمل قول كل ( صدق ) المالك  ؛  لأن الأصل عدم الوجوب مع أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ( فإن اتهم ) من الساعي مثلا ( حلف ) ندبا فإن أبى ترك  ،  ولا يحلف ساع  ،  ولا مستحق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					