( فإن علفت معظم الحول ) ليلا أو نهارا    ( فلا زكاة ) فيها لكثرة مؤنتها حينئذ ( وإلا ) تعلف معظمه كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا ( فالأصح ) أنها ( إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ) إما لقلة الزمن كيوم أو يومين فقد قالوا : إنها تصبر عن العلف اليومين لا الثلاثة  ،  وإما لاستغنائها بالرعي فلا يتغير حكمها بالعلف حينئذ كما جزم به الروياني    ( وجب ) زكاتها لخفة مؤنتها ( وإلا ) تعش أصلا أو مع ضرر بين بدونه ( فلا ) زكاة لظهور المؤنة سواء أكان ذلك القدر الذي علفت به متواليا أم غير متوال كما اقتضاه إطلاقهم  ،  وهو ظاهر لما تقرر أن المدار على قلة المؤنة وكثرتها  ،  ومحل ما ذكر حيث لم يقصد بالعلف قطع السوم  ،  وإلا انقطع به مطلقا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					