( ويجوز ) التعجيل للمالك دون نحو الولي ( قبل ) تمام ( الحول ) وبعد انعقاده  بأن يملك النصاب في غير التجارة وتوجد نيتها مقارنة لأول تصرف وذلك لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم رخص  للعباس  فيه قبل الحول   } ولوجوبها بسببين الحول والنصاب فجاز تقديمها على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					