( ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا  صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض ) لجزمها بأن غدها كله طهر والتصوير بالانقطاع للغالب وإلا فقد علم من كلامه في الحيض أن الزائد على أكثره دم فساد لا يؤثر في الصوم . 
( وكذا ) إن تم لها ( قدر العادة ) التي لم تختلف وهي دون أكثره فيصح صومها بتلك النية ( في الأصح )  ؛  لأن الظاهر استمرار عادتها فكانت نيتها مبنية على أصل صحيح بخلاف ما إذا لم يتم لها ما ذكر أو اختلفت عادتها لعدم بناء نيتها على أصل صحيح والنفاس كالحيض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					