( ولو أصبح صائما فمرض أفطر ) لوجوب سبب الفطر قهرا عليه ويشترط في حل الفطر بالعذر قصد الترخص على الأوجه كمحصر يريد التحلل وليتميز الفطر المباح من غيره ورجح الأذرعي مقابله كتحلل الصلاة وفيه نظر ويفرق بأن تحللها واقع مع انقضائها وليس مبطلا لها وما هنا في أثناء العبادة ومبطل لها فتعين إلحاقه بتحلل المحصر وسيأتي في قول المتن في فصل الكفارة وكذا بغيرها أنه صريح في الوجوب ( وإن ) أصبح صائما ثم ( سافر فلا ) يفطر تغليبا للحضر ؛ لأنه الأصل ولأنه باختياره .


