( فإن لم ينق ) المحل بالثلاث  بأن بقي أثر يزيله ما فوق صغار الخزف إذ بقاء ما لا يزيله إلا هي معفو عنه ( وجب الإنقاء ) برابع وهكذا ثم إن أنقى يوتر فواضح ( و ) إلا ( سن الإيتار ) للأمر به ولم يسن هنا تثليث كما في إزالة النجاسة  ؛  لأنهم غلبوا جانب التخفيف في هذا الباب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					