( وصوم الدهر غير العيد والتشريق  مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ) ولو مندوبا كما رجحه الإسنوي  أخذا من كراهة قيام كل الليل لهذا المعنى وذلك لخبر الصحيحين { لا صام من صام الأبد   } ( ومستحب لغيره ) لخبرها { من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا   } وصح { من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين   } أي عنه فلم يدخلها أو لا يكون له فيها محل والخبر الأول محمول على الحالة الأولى وصوم يوم وفطر يوم أفضل منه لخبرهما { أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما   } وظاهر كلامهم أن من فعله فوافق فطره يوما يسن صومه كالاثنين والخميس والبيض يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم لكن بحث بعضهم أن صومه له أفضل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					