( ويجب )   ( قضاء أوقات الخروج بالأعذار   )  السابقة  ؛  لأنه غير معتكف فيها ( إلا أوقات قضاء الحاجة )  ؛  لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل ونازع جمع في هذا الحصر وألحقوا به نقلا عن الشيخ أبي علي   [ ص: 484 ] وغيره خروج مؤذن لأذان وجنب لاغتسال وغيرهما مما يطلب الخروج له ويقل زمنه عادة بخلاف ما يطول زمنه كحيض وعدة ومرض ( فرع ) سووا بين إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض واعترضه  ابن الصلاح  بأنه صلى الله عليه وسلم { كان يعتكف نفلا ولا يخرج لذلك   } وبحث البلقيني  أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					