( ومن سلك طريقا ) في بر أو بحر ينتهي إلى ميقات فهو ميقاته  ،  وإن حاذى غيره أو لا أو ( لا ينتهي إلى ميقات  ،  فإن حاذى ) بالمعجمة ( ميقاتا ) أي سامته بأن كان على يمينه أو يساره ولا عبرة بما أمامه أو خلفه ( أحرم من محاذاته )  ،  فإن اشتبه عليه وضع المحاذاة اجتهد ويسن أن يستظهر  [ ص: 42 ] ليتيقن المحاذاة  ،  فإن لم يظهر له شيء تعين الاحتياط ( أو ) حاذى ( ميقاتين ) بأن كان إذا مر على كل تكون المسافة منه إليه واحدة ( فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما ) من مكة  ،  وإن حاذى الأقرب إليها أولا ليس له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب إليها كما ليس للمار على ذي الحليفة  أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة  ،  فإن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه وإلى مكة  أحرم من محاذاتهما ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر وإلا فمنه . 
أما إذا لم تستو مسافتهما إليه بأن كان بين طريقه وأحدهما إذا مر عليه ميلان والآخر إذا مر عليه ميل فهذا هو ميقاته  ،  وإن كان أقرب إلى مكة  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					