( ولو أحدث فيه ) حدثا أصغر أو أكبر أو انكشفت عورته    ( توضأ ) أو اغتسل أو استتر ( وبنى )  ،  وإن تعمد وطال الفصل لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء بجامع أن كل عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها ( وفي قول يستأنف ) كالصلاة وفرق الأول بأنه يحتمل فيه من نحو الكلام والفعل ما لا يحتمل فيها ومع ذلك الاستئناف أفضل خروجا من الخلاف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					