( وأن يوالي ) عرفا الذكر وغيره ( طوافه ) اتباعا وخروجا من خلاف موجبه ، ودليل عدم وجوبه القياس على الوضوء بجامع أن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس [ ص: 92 ] منها وسيعلم مما يأتي أول الفصل ندب الموالاة بين الطواف والركعتين وبينهما وبين الاستلام وبينه وبين السعي .


