( والأصح حل أخذ نباته ) أي نابته الحشيش لا الشجر قلعا أو قطعا ( لعلف ) بسكون اللام بخطه ( البهائم )  التي عنده  [ ص: 194 ] ولو للمستقبل إلا إن كان يتيسر أخذه كلما أراده فيما يظهر  ،  وذلك كما يحل تسريحها في شجره وحشيشه ( والدواء ) بعد وجود المرض ولو للمستقبل على الأوجه لا قبله ولو بنية الاستعداد له على المعتمد ( والله أعلم ) للحاجة إليه كهي إلى الإذخر  ،  ومن ثم جاز قطعه لنحو التسقيف به كالإذخر  ،  ذكره الغزالي  وغيره  ،  وأخذ منه حل قطعه لمطلق حاجة  ،  وأفهم كلامه عدم حل أخذه لبيعه ممن يعلف به وبه صرح في المجموع وقول القفال  يجوز قطع الفروع لسواك أو دواء  ويجوز بيعه حينئذ . 
قال في الروضة فيه نظر  ،  وينبغي أن لا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله لا يجوز له بيعه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					