( وحبس ماء القناة و ) ماء ( الرحى المرسل ) كل منهما ( عند البيع )  ،  أو الإجارة حتى يتوهم المشتري  ،  أو المستأجر كثرته  فيزيد في ثمنه  ،  أو أجرته   ( وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده ) في الأمة والعبد  على الأوجه  [ ص: 392 ] حرام ( يثبت الخيار ) بجامع التدليس  ،  أو الضرر  ،  ومن ثم تخير هنا  ،  وإن فعل ذلك غير البائع إلا تجعد الشعر  ؛  لأنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير  ،  وإلا إذا ظهر أن ذلك مصنوع لغالب الناس  ،  وإن كان بفعل البائع لتقصير المشتري كما هو ظاهر نظير شراء زجاجة يظنها جوهرة بل قضية هذا أنه لا يشترط فيه ذلك الظهور  ،  وهذا بالنسبة للخيار أما الإثم فسيأتي  ،  والجعد هو ما فيه التواء وانقباض لا كمفلفل السودان  ،  وفيه جمال ودلالة على قوة البدن 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					