( وإتلاف المشتري ) الأهل للمبيع حسا  ،  أو شرعا  يعني : المالك  ،  وإن لم يباشر العقد  ،  ولا وكيله  ،  وإن باشر بل هو كالأجنبي  ،  وإن أذن له المالك في القبض وإتلاف قنه بإذنه ( قبض ) له ( إن علم ) أنه المبيع  ،  ولم يكن لعارض يبيحه فخرج قتله لردته  ،  أو نحو تركه للصلاة  ،  أو زناه بأن زنى ذميا محصنا ثم حارب ثم أرق  ،  أو قطعه الطريق  ،  وهو إمام  ،  أو نائبه  ،  وإلا كان قابضا  ؛  لأنه لا يجوز له لما فيه من الافتيات على الإمام فلا نظر لكونه مهدرا وقتله لصياله عليه  ،  أو لمروره بين يديه  ،  وهو يصلي بشرطه أو لقتاله مع بغاة  ،  أو مرتدين  ،  أو قودا فهو في هذه الصور كلها غير قبض علم أنه المبيع  [ ص: 398 ] أو جهل  ؛  لأنه لما أتلفه بحق كان تلفه واقعا عن ذلك الحق دون غيره ( وإلا ) يعلم أنه المبيع  ،  وكان بغير حق أيضا ( فقولان ) في أن إتلافه قبض أو لا وهما ( ك ) القولين في   ( أكل المالك طعامه المغصوب ) حال كونه ( ضيفا ) للغاصب جاهلا أنه طعامه  أظهرهما أنه يصير قابضا تقديما للمباشرة فكذا هنا أيضا  ،  وفي معنى إتلافه كما مر ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه  ،  أو سيد من مكاتبه  ،  أو وارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب  ،  أو مات المورث  أما غير الأهل كغير مكلف فإتلافه ليس قبضا بل ينفسخ به العقد ويلزمه بدله وعلى البائع رد ثمنه لوليه إن قبضه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					