( والأظهر أن إتلاف الأجنبي ) الملتزم بغير حق للمبيع  في غير عقد الربا  ،  وإن أذن له البائع  ،  أو المشتري فيه لعدم استقرار ملكه  ،  أو كان عبدا للبائع  ،  ولو بإذنه  ،  أو للمشتري لكن بغير إذنه  ،  والفرق شدة تشوف الشارع لبقاء العقود ( لا يفسخ ) البيع لقيام بدل المبيع مقامه  ،  وإنما انفسخت الإجارة بغصب العين إلى انقضاء المدة  ؛  لأن الواجب ثم المال  ،  وهو من غير جنس المعقود عليه فلم يقم مقامه بخلافه هنا ( بل يتخير المشتري ) على التراخي لفوات العين المقصودة ( بين أن يجيز ) وحينئذ ففي رجوعه للفسخ خلاف والأوجه منه نعم ( ويغرم الأجنبي ) البدل ( أو ) يستعملها الفقهاء كثيرا في حيز بين بمعنى الواو لامتناع بقائها على أصلها لمنافاته لوضع بين ( يفسخ ) وحينئذ يقدر ملك البائع للمبيع قبيل الفسخ فيلزمه تجهيز القن نظير ما مر خلافا لبعض الشارحين ( ويغرم البائع الأجنبي ) البدل أما إتلافه له بحق نظير ما مر في المشتري  ،  أو وهو حربي فكالآفة  ،  وأما إتلافه للربوي فينفسخ به العقد لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه وإتلاف أعجمي يعتقد تحتم طاعة آمره وغير مميز كإتلاف آمره من بائع ومشتر وأجنبي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					