( فإن جرى البيع ) ثم أريد القبض والمبيع ( بموضع لا يختص بالبائع    ) يعني لا يتوقف حل الانتفاع به على إذنه كمسجد وشارع وموات وملك مشتر  ،  أو غيره لكن إن ظن رضاه ( كفى نقله إلى حيز منه ) لوجود التحويل من غير تعد وقوله : لا يختص بالبائع  [ ص: 415 ] قيد في المنقول إليه لا منه فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة  ،  وإن كان الأكثر دخولها على المقصور 
     	
		
				
						
						
