( وإن جرى ) البيع ثم أريد القبض والمبيع ( في دار البائع    ) يعني في محل له الانتفاع به  ،  ولو بنحو إجارة ووصية وعارية فإن قلت : يشكل على هذا قولهم : إن المستعير لا يعير مع ما يأتي أنه بالإذن معير للبقعة قلت    : لا يشكل لما يأتي أن له إنابة من يستوفي له المنفعة  ؛  لأن الانتفاع راجع إليه  ،  وما هنا من هذا  ؛  لأن النقل للقبض انتفاع يعود للبائع يبرأ به عن الضمان فكفى إذنه فيه  ،  ولم يكن محض إعارة حتى يمتنع وحينئذ فتسميته في هذه معيرا الآتية باعتبار الصورة لا الحقيقة ( لم يكف ذلك ) أي : نقله لحيز منها في القبض المفيد للتصرف  ؛  لأن يد البائع عليه تبعا لمحله نعم لو كان يتناول باليد فتناوله ثم أعاده كفى  ؛  لأن قبض هذا لا يتوقف على نقل لمحل آخر فاستوت فيه المحال كلها ( إلا بإذن البائع ) في النقل للقبض ( فيكون ) مع حصول القبض به ( معيرا للبقعة ) التي أذن في النقل إليها  ،  أو والمبيع في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا  ،  أو في مشتركة بين البائع وغيره اشترط إذنهما أما إذنه في مجرد النقل أي : والحال أن له حق الحبس كما هو ظاهر  ،  وبه صرح السبكي  وغيره فلا يحصل به القبض المفيد التصرف  [ ص: 416 ] وإن حصل به ضمان اليد  ،  ولا يكون معيرا للحيز قال القاضي  وتبعوه وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له  ،  أو معار في حيز يختص البائع به  ،  ومحله أن وضع ذلك المملوك  ،  أو المعار في ذلك الحيز بإذن البائع كما هو ظاهر  ،  ووضع البائع المبيع بين يد المشتري بقيده السابق أول الباب قبض  ،  وإن نهاه  ؛  نعم إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه  ؛  لأنه لم يضع يده عليه  ،  وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها  ،  وهذا هو المسوغ للحاكم إجبار المشتري على القبض  ،  وإن كفى الوضع بين يديه  ؛  لأن البائع لا يخرج عن عهدة ضمان استقرار اليد إلا بوضع المشتري يده عليه حقيقة  ،  وقبض الجزء الشائع بقبض الجميع  ،  والزائد أمانة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					