( ولو حط عن المولي    ) بكسر اللام من البائع  ،  أو وارثه  ،  أو وكيله كما أفهمه بناؤه هنا للمفعول فقوله في الروضة : ولو حط البائع للغالب لا للتقييد خلافا للأذرعي  نعم الظاهر أنه لا عبرة بحط موصى له بالثمن  [ ص: 426 ] ومحتال  ؛  لأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير  ،  وبه يعلم رد ما قيل : التعبير بالسقوط أولى ليشمل إرثه للثمن  ،  ووجه رده أن التعبير به كالحط يرد عليه حط ذينك فإنه سقط وحط عنه  ،  ولم يسقط عن المتولي فكل من التعبيرين مدخول ( بعض الثمن ) بعد التولية  ،  أو قبلها بعد اللزوم  ،  أو قبله ( انحط عن المولى ) بفتحها  ؛  إذ خاصة التولية  ،  وإن كانت بيعا جديدا التنزيل على الثمن الأول  ،  أو جميعه انحط أيضا إن كان بعد لزوم التولية  ،  وإلا بطلت  ؛  لأنها حينئذ بيع بلا ثمن  ،  ومن ثم لو تقايلا بعد حطه بعد اللزوم لم يرجع المشتري على البائع بشيء والأوجه أن للمولي بالكسر مطالبة المولى  ،  وإن لم يطالبه بائعه  ؛  لأن الأصل عدم الحط  ،  وأنه ليس للبائع مطالبة المولى بالفتح  ؛  إذ لا معاملة بينهما وسيأتي في الإجارة صحة الإبراء من جميع الأجرة  ،  ولو في مجلس العقد مع الفرق بينها وبين البيع  [ ص: 427 ] وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي 
     	
		
				
						
						
