( فلو ) لم يبين نحو الأجل تخير المشتري لتدليس البائع عليه  ،  ولا حط هنا على المعتمد لاندفاع الضرر بالخيار  ،  وإن   ( قال ) اشتريته ( بمائة ) وباعه بها وربح ده يازده مثلا ( فبان )  بحجة كبينة أو إقرار أنه اشتراه ( بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها ) بقي المبيع أو تلف لكذبه أي : يتبين انعقاد العقد بما عداهما فلا يحتاج لإنشاء حط ( و ) الأظهر على الحط أنه ( لا خيار للمشتري ) لرضاه بالأكثر فبالأقل أولى  ،  ولا للبائع  ،  وإن عذر قال جمع محققون نقلا عن القاضي  ،  واعتمدوه وردوا ما يخالفه ومحل هذا في بعتك برأس مالي  ،  وهو مائة وربح كذا لا في اشتريته بمائة وبعتكه بمائة وربح كذا  ؛  لأن المشتري فرط حيث اعتمد قوله لكنه عاص  ،  وكذا لو قال أعطيت فيها كذا فصدقه واشتراه ثم بان خلافه  ،  وفيه نظر أي : نظر بل الأوجه ما في النهاية مما يخالفه  ؛  لأنه صدقه أيضا في قوله : رأس مالي كذا فأي فرق بينهما على أنه معذور في تصديقه  ؛  لأن الناس موكولون إلى أماناتهم  ،  ولو توقف الإنسان على ثبوت ما وقع الشراء به لعز البيع مرابحة  ؛  لأن الغالب أن ذلك لا يعرف إلا من البائع  ،  فإن قلت : يمكن الفرق بأنه في الأولى أتى بلفظ يشمل ثمنه الذي بان الانعقاد به  ،  قوله : وهو مائة وقع تفسيرا لما وقع به العقد فإذا خالف الواقع ألغي  ،  وفي الثانية لم يأت بذلك بل أوقع العقد بالمائة فيتعذر وقوعه بالتسعين قلت    : لو كان هذا هو المراد لم يختلف الشيخان  في الصحة الآتية  ،  ولما فرق بين حالتي التصديق والتكذيب بما يأتي فتأمله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					