[ ص: 438 ]   ( باب بيع الأصول )  ،  وهي الأرض والشجر ( والثمار ) جمع ثمر  ،  وهو جمع ثمرة  ،  وذكر في الباب غيرهما بطريق التبعية إذا   ( قال بعتك هذه الأرض  ،  أو الساحة  ،  أو البقعة ) أو العرصة  وحذفها اختصارا لا لكون مفهومها يخالف ما قبلها  ؛  لأنه أمر لغوي  ،  وليس المدار هنا إلا على العرف  ،  وهي فيه متحدة مع ما قبلها ( وفيها بناء )  ،  ولو بئرا لكن لا يدخل ماؤها الموجود حال البيع إلا بشرطه بل لا يصح بيعها مستقلة وتابعة كما مر آخر الربا إلا بهذا الشرط  ،  وإلا لاختلط الحادث بالموجود  ،  وطال النزاع بينهما  ،  وبهذا يعلم أنه لا فرق بين ماء بمحل يمنع أهله من استقى منها وغيره خلافا لمن فصل  ؛  لأن العلة الاختلاط المذكور  ،  ومن شأنه وقوع التنازع فيه بكل من المحلين ( وشجر ) نابت رطب  ،  ولو شجر موز على المعتمد  ،  وخرج ب فيها ما في حدها فإن دخل الحد في البيع دخل ما فيه  ،  وإلا فلا  ،  وعلى الثاني يحمل إفتاء الغزالي  بأنه لا يدخل ما في حدها  ،  وفي زيادات العبادي  باع أرضا  ،  وعلى مجرى مائها شجر  فإن ملكه البائع فهي للمشتري  ،  وإن كان له حق الإجراء أي : فقط فهي باقية للبائع ( فالمذهب أنه ) أي ما ذكر من البناء والشجر ( يدخل في البيع ) لقوته بنقله الملك فاستتبع ( دون الرهن ) لضعفه  [ ص: 439 ] وقضيته أنه يلحق بالبيع كل ناقل للملك كهبة ووقف ووصية وإصداق وعوض خلع وصلح  ،  وبالرهن كل ما لا ينقله كإقرار وعارية وإجارة  ،  وألحق بكل مما ذكر التوكيل فيه  ،  وفيه نظر  ،  والفرق المذكور ينازع فيه  ،  فالذي يتجه أنه لا استتباع فيه  ،  ولو قال بما فيها  ،  أو بحقوقها دخل ذلك كله قطعا حتى في نحو الرهن  ،  أو دون حقوقها  ،  أو ما فيها لم تدخل قطعا أما المقلوع واليابس فلا يدخلان جزما كالشتل الذي ينقل  ؛  لأنهما لا يرادان للبقاء فأشبها أمتعة الدار  ،  ومن ثم لو جعلت اليابسة دعامة لنحو جدار دخلت قيل قوله : فالمذهب غير سائغ عربية  ؛  إذ لم يتقدمه شرط  ،  ولا ما يقتضي الربط ا هـ وليس في محله  ؛  لأنه تقدمه شرط بالقوة كما قدرته  ،  وهو كاف في نحو ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					