فرع أفتى بعضهم في أرض لها مشرب من واد مباح باع مالكها بعضها لرجل ثم بعضها لآخر بأن المشرب يكون بينهما على قدر أرضيهما بالذرع  قال   : والجهالة في الحقوق حال البيع  مغتفرة صرح به الرافعي  وغيره في غير مظنته ا هـ وينافيه قول الشيخين    : لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض  ،  ولا شربها من النهر والقناة المملوكين إلا أن يشترط  ،  أو يقول بحقوقها  ،  والكلام في الخارج عنها  [ ص: 440 ] ومر في البيع ما يعلم منه أنه لا يصح بيع حريم الملك وحده  ومثله بيع شرب الماء وحده  ؛  لأن التابع لا يستقل وإنما صح عتق الحمل وحده لتشوف الشارع إليه  ،  وبعضهم في أرض مشتركة ولأحدهم فيها نخل خاص به  ،  أو حصته فيه أكثر منها فيها فباع حصته من الأرض  بأنه يدخل جميع الشجر في الأولى  ،  وحصته في الثانية  ؛  لأنه باع أرضا له فيها شجر  ،  ورد بأن الظاهر في الزائد خلافه أي : وما علل به لا ينتج ما قاله  ؛  لأن الشجر ليس في أرضه وحده بل في أرضه وأرض غيره فليدخل ما في أرضه فقط  ،  وهو ما يخص حصته في الأرض دون ما زاد عليه مما في حصة شريكه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					