( ويحرم )  ،  ولا يصح   ( بيع الزرع الأخضر )  ،  ولو بقلا لم يبد صلاحه ( في  [ ص: 464 ] الأرض إلا بشرط قطعه )  ،  أو قلعه جميعه للنهي في خبر  مسلم  عن ذلك فإن باعه وحده من غير شرط قطع  ،  أو قلع  ،  أو بشرط إبقائه أو بشرط قطع أو قلع بعضه  لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا ( فإن بيع معها ) أي : الأرض ( أو ) بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه  ،  أو زرع ( بعد اشتداد الحب )  ،  أو بعضه  ،  ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلعة واحدة  ،  وفي بدو الصلاح بحبة واحدة ( جاز بلا شرط ) كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول وكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح في الثاني وما أفهمه المتن من جواز بيعه معها بشرط قطعه  ،  أو قلعه غير مراد كما علم من قوله قبيله  ،  ولا يجوز بشرط قطعه وسيأتي أن ما يغلب اختلاطه أو تلاحقه لا بد في صحة بيعه من شرط قطعه مطلقا 
     	
		
				
						
						
