( ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافيه ) من التبن    ( وهو المحاقلة ) من الحقل بفتح فسكون جمع حقلة  ،  وهي الساحة التي تزرع سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل ( ولا ) بيع ( الرطب على النخل بتمر  ،  وهو المزابنة ) من الزبن  ،  وهو الدفع سميت بذلك لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عنهما رواه الشيخان وفسرا في رواية بما ذكر  ،  ووجه فسادهما ما فيهما من الربا مع عدم الرؤية في الأولى  ،  ومن ثم لو باع زرعا غير ربوي بحب  ،  أو برا صافيا بشعير وتقابضا في المجلس  جاز  ؛  إذ لا ربا وصرح بهذين لتسميتهما بما ذكر  ،  وإلا فقد علما مما مر في الربا وتوطئة لقوله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					