( فإن باع مأذون ) له في التجارة ( وقبض الثمن فتلف في يده )  ،  أو غيرها ( فخرجت السلعة مستحقة  رجع المشتري ببدلها )  ،  وهو الثمن المذكور أي : مثله في المثلي وقيمته في المتقوم فساوى قول أصله ببدله أي : الثمن على أنه في نسخ لكن المحكي عن خطه الأول  ،  وليس بسهو خلافا لمن زعمه ( على العبد )  ؛  لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة حتى يؤدي مما يأتي وللمستحق مطالبته بهذا كدين التجارة بعد عتقه أيضا كوكيل وعامل قراض بعد عزلهما لكنهما يرجعان لا هو ( وله مطالبة السيد أيضا )  ،  وإن كان بيد العبد وفاء  ؛  لأن العقد له فكأنه البائع والقابض ( وقيل لا )  ؛  لأنه بالإذن صار كالمستقل ( وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا ) لحصول الغرض بما في يده ومحل الخلاف إن لم يأخذ المال منه  ،  وإلا طولب جزما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					