( ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ) أو بدينار في ذمتي ( فقال بعتك  انعقد بيعا ) عملا بمقتضى اللفظ ( وقيل ) وأطال المتأخرون في الانتصار له ( سلما ) نظرا للمعنى فعلى الأول يجب  [ ص: 9 ] تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا قبضه ويثبت فيه خيار الشرط  ،  ويجوز الاعتياض عنه  ،  وعلى الثاني ينعكس ذلك ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا كان سلما اتفاقا لاستواء اللفظ والمعنى حينئذ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					