( ولو أسلم في مائة ) ثوب أو ( صاع حنطة على أن وزنها كذا  لم يصح ) لعزة الوجود قيل الصاع اسم للوزن فلو قال في مائة صاع كيلا لاستقام ا هـ . 
ويرد بأن الأصل في الصاع الكيل كما دل عليه كلامهم في زكاة الفطر وإنما قدروه بالوزن  ؛  لأنه الذي يضبطه ضبطا عاما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					