( وله ) أي المرتهن ( الرجوع ) عن الإذن ( قبل تصرف الراهن ) تصرفا لازما فله الرجوع بعد نحو الهبة وقبل القبض وبعد الوطء وقبل الحمل نعم لو أذن له في بيع فباع بشرط الخيار لم يصح رجوعه لأن وضع البيع اللزوم كما مر وكرجوعه خروجه عن الأهلية بنحو إغماء أو حجر ( فإن تصرف ) بعد إذنه فيما يتوقف عليه ( جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ) فلا ينفذ .


