( وحيض ونفاس    ) إجماعا لكن مع انقطاعهما وإرادة نحو صلاة فالموجب مركب هنا وفيما يأتي ( وكذا ولادة بلا بلل ) ولو لعلقة ومضغة قال القوابل  [ ص: 259 ] إنهما أصل آدمي ( في الأصح ) لأن ذلك مني منعقد ومن ثم صح الغسل عقبها  وإنما لم يجب بخروج بعض الولد على ما بحثه بعضهم  ؛  لأنه لا يتحقق خروج منيها إلا بخروج كله ولو علل بانتفاء اسم الولادة لكان أظهر إذ الذي دلت عليه الأخبار أن كل جزء مخلوق من منيهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					