( و ) من فروع القاعدة ما ( لو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول )  فالمبيع من طردها والرهن من عكسها لكونهما قد ( فسد ) البيع لتعليقه والرهن لتأقيته لأنهما شرطا ارتفاعه بالحلول ومن ثم لو لم يؤقت بأن قال رهنتك وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك  كان الفاسد البيع وحده دون الرهن  ؛  لأنه لم يشرط فيه شيء ( و ) إذا تقرر أن هذين الفاسدين من فروع القاعدة أعطيا حكم صحيحها فحينئذ ( هو ) أي المرهون المبيع ( قبل المحل ) بكسر الحاء أي الحلول ( أمانة )  لأنه رهن فاسد وبعده مضمون  ؛  لأنه بيع فاسد نعم بحث الزركشي  أنه لو لم يمض بعد الحلول زمن يتأتى فيه القبض وتلف فإنه لا يضمن  ؛  لأنه الآن على حكم الرهن الفاسد وفيه تأمل  ؛  لأن القبض يقدر فيه في أدنى زمن عقب انقضاء الرهن من غير فاصل بينهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					