( كتاب التفليس ) هو لغة النداء على المدين الآتي وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال وشرعا حجر الحاكم على المدين بشروطه الآتية وصح { أنه صلى الله عليه وسلم حجر على  معاذ  في ماله وباعه في دينه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليس لكم أي : الآن إلا ذلك   } والمفلس لغة المعسر وشرعا من لا يفي ماله بدينه كما قال ذاكرا حكمه   ( من عليه ) دين أو ( ديون ) لله تعالى إن كان فوريا أو لآدمي ( حالة ) لازمة ( زائدة على ماله )  الذي يتيسر الأداء منه ولو دينا حالا  [ ص: 120 ] على مليء مقر أو عليه به بينة بخلاف نحو منفعة ومغصوب وغائب ودين ليس كذلك فلا تعتبر زيادة الدين عليها  ؛  لأنها بمنزلة العدم وأفهم قوله على ماله أنه إذا لم يكن له مال لا حجر عليه  ،  وبحث الرافعي  الحجر عليه منعا له من التصرف فيما عساه يحدث مردود بأن الأصح أن الحجر إنما هو على ماله دون نفسه وما يحدث إنما يدخل تبعا لا استقلالا  ،  وبحث ابن الرفعة  أنه لا حجر على ماله المرهون  ؛  لأنه لا فائدة له وردوه بأن له فوائد كمنع تصرفه فيه بإذن المرتهن وفيما عساه يحدث بنحو اصطياد وبهذه فارق ما مر في التركة المرهونة في الحياة  ؛  لأن ما يحدث منها ملك الورثة فلا فائدة للحجر فيها ما دام الرهن متعلقا بها ( يحجر عليه ) من الحاكم بلفظ حجرت وكذا منعت من التصرف على الأوجه وجوبا في ماله إن استقل وإلا فعلى وليه في مال المولى ( بسؤال الغرماء ) أو ولي المحجور منهم للخبر المذكور ولئلا يخص بعضهم بالوفاء فيتضرر الباقون . 
     	
		
				
						
						
