( ويصح نكاحه ) ورجعته ( وطلاقه وخلعه )  إن كان زوجا وإلا لم ينفذ من الزوجة والأجنبي بالعين ( واقتصاصه ) أي : طلبه استيفاء القصاص  فيجاب إليه ( وإسقاطه ) القصاص ويصح أن يكون من إضافة المصدر لمفعوله ولو مجانا  ؛  لأنه الواجب عينا واستلحاقه النسب ونفيه ولعانه وإجازة وصية زادت  [ ص: 125 ] على الثلث    . 
     	
		
				
						
						
