( ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة    )  ؛  لأنه مأمور بفعلها فإن تعينت في الأخذ أو الترك وجب قطعا وإن استوت فيهما حرم الأخذ  [ ص: 184 ] وإنما اختلفوا في وجوب شراء ما رآه يباع وفيه غبطة  ؛  لأن الإهمال هنا يعد تفويتا لثبوتها بخلافه ثم  ؛  لأنه محض اكتساب وما فعله منهما لمصلحة لا ينقضه المولى إذا رشد لكن على غير الأصل ثبوتها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					