( ومن به ) أي ببدنه ( نجس ) عيني أو حكمي ( يغسله ثم يغتسل  ولا تكفي لهما غسلة ) واحدة ( وكذا في الوضوء ) لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان ( قلت الأصح تكفيه ) حتى في الميت وللعلم بهذا مما هنا سكت عن استدراك ما يأتي ثم كما ستعلمه ( والله أعلم ) لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل أما في الحكمية فواضح . 
وأما في العينية فالفرض أنها زالت بجرية وأن الماء وارد لم يتغير ولا زاد وزنه ولا حالت بينه وبين العضو فإن انتفى شرط من ذلك فالحدث باق كالنجس  ،  فعلم أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التعفير . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					