( ومن له داران تفتحان    ) بفتح الفوقية أوله ( إلى دربين مسدودين ) مملوكين ( أو مسدود ) مملوك ( وشارع ففتح بابا ) أو أراد فتحه ( بينهما ) للاستطراق مع بقاء بابيهما ( لم يمنع في الأصح )  ؛  لأنه يتصرف في ملكه ومن ثم لو أراد رفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة مع بقاء بابيهما بحالهما لم يمنع جزما  ؛  لأنه قصد هنا اتساع ملكه فقط وفي الروضة أنه يمنع وأطالوا في الانتصار له ومع ذلك الأوجه ما في المتن ( وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب ) أي : المالكون له  [ ص: 209 ] بأن لا يكون فيه نحو مسجد ( بمال  صح )  ؛  لأنه انتفاع بالأرض ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب له فينزل منزلة أحدهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					