( والمذهب صحتها ببدن ) كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الطلب لحق آدمي  ككفيل وأجير وقن آبق لمولاه وامرأة لمن يدعي نكاحها ليثبته أو لمن أثبت نكاحها ليسلمها له وكذا عكسه كما هو ظاهر   ( ومن عليه عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف )  لأنه حق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله المال ولذا مثل بمثالين ( ومنعها في حدود الله تعالى ) وتعازيره كحد سرقة لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن ومعنى تكفل أنصاري بالغامدية  بعد ثبوت زناها إلى أن تلد  أنه قام بمؤنها ومصالحها على حد { وكفلها زكريا     } وبه يرد استشكال تصور الكفالة هنا مع وجوب الاستيفاء فورا . 
 [ ص: 260 ] وبحث الأذرعي  في حد تحتم ولم يسقط بالتوبة صحة التكفل ببدن من هو عليه وينافيه إن لم يرد حد قاطع الطريق فقط جوابهم عن الخبر المذكور 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					