( وروث ) بالمثلثة وهو إما خاص بما من الآدمي [ ص: 296 ] كالعذرة أو بما من غير الآدمي أو بما من ذي الحافر أو أعم وهو ما في الدقائق فعلى غيره أريد به الأعم توسعا ( وبول ) ولو من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمى الروث ركسا وهو شرعا النجس وأمر بصب الماء على البول ، وحكاية جمع مالكية قولا للشافعي بطهارة بول الطفل غلط .
واختار جمع متقدمون ومتأخرون طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم وأطالوا فيه ولو قاءت أو راثت بهيمة حبا صلبا بحيث لو زرع نبت فهو متنجس يغسل ويؤكل والعسل يخرج قيل من فم النحل فهو مستثنى من القيء وقيل من دبرها فهو مستثنى من الروث وقيل من ثقبتين تحت جناحها فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن وهو من غير المأكول نجس وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر فما تحقق منه أنه مبلوع متنجس ؛ لأنه متجسد غليظ لا يستحيل وجلدة المرارة طاهرة دون ما فيها كالكرش ومنه الخرزة المعروفة فيها لانعقادها من النجاسة كحصى الكلى أو المثانة وجلدة الإنفحة من مأكول طاهرة تؤكل وكذا ما فيها إن أخذت من مذبوح [ ص: 297 ] لم يأكل غير اللبن وإن جاوز سنتين كما اقتضاه إطلاقهم والفرق بينه وبين الطفل الآتي غير خفي وعن العدة والحاوي الجزم بنجاسة نسج العنكبوت ويؤيده قول الغزالي والقزويني أنه من لعابها مع قولهم إنها تتغذى بالذباب الميت لكن المشهور الطهارة كما قاله السبكي والأذرعي أي لأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فمها وأنى بواحد من هذه الثلاثة وأفتى بعضهم فيما يخرج من جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارته كالعرق وفيه نظر لبعد تشبيهه بالعرق بل الأقرب أنه نجس ؛ لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته .
وفي المجموع عن الشيخ نصر العفو عن بول بقر الدياسة على الحب وعن الجويني تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره ( ومذي ) للأمر بغسل الذكر منه وهو بمعجمة ويجوز إهمالها ساكنة ، وقد تكسر مع تخفيف الياء وتشديدها ماء أصفر رقيق غالبا يخرج غالبا عند شهوة ضعيفة ( وودي ) إجماعا وهو بمهملة ويجوز إعجامها ساكنة ماء أبيض كدر ثخين غالبا يخرج غالبا إما عقب البول حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل .


