( وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت  ،  أو جنون    ) وإن لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون  ؛  لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ أبطله وصوب ابن الرفعة  في الموت أنه ليس عزلا  ،  بل تنتهي به الوكالة قيل ولا فائدة لذلك في غير التعاليق وإبداء الزركشي  له فائدة أخرى منظر فيه ( وكذا إغماء في الأصح ) بقيده السابق في الشركة نعم وكيل رمي الجمار لا ينعزل بإغماء الموكل  ؛  لأنه زيادة في عجزه المشترط لصحة الإنابة وذكره لهذه الثلاثة على طريق المثال  ،  فلا يرد عليه أن مثلها طرو نحو فسقه  ،  أو رقه  ،  أو تبذيره  [ ص: 341 ] فيما شرطه السلامة من ذلك وردة الموكل ينبني العزل بها على أقوال ملكه  ،  وفي ردة الوكيل وجهان والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل  ،  ولو تصرف نحو وكيل وعامل قراض بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله  بطل وضمنها إن سلمها كما مر في ذمته انعقد له 
     	
		
				
						
						
