( ولو قال ) الوكيل ( أتيت بالتصرف المأذون فيه ) من بيع  ،  أو غيره ( وأنكر الموكل ) ذلك    ( صدق الموكل ) بيمينه  ؛  لأن الأصل معه فلا يستحق الوكيل الجعل المشروط له على التصرف إلا ببينة  ،  نعم يصدق وكيل بيمينه في قضاء دين ادعاه وصدقه الدائن عليه فيستحق جعلا شرط له ( وفي قول الوكيل ) لأنه أمينه ولأنه قادر على الإنشاء ومن ثم لو كان ذلك بعد العزل صدق الموكل قطعا 
     	
		
				
						
						
