( فرع ) قال الزبيلي لو قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم لم يكن إقرارا ؛ لأنه إنما أمر بالكتابة فقط ويوافقه قول جمع متقدمين لو قال اشهدوا علي بكذا ، أو بما في هذا الكتاب لم يكن إقرارا ؛ لأنه ليس فيه إلا الإذن بالشهادة عليه ولا تعرض فيه للإقرار بالمكتوب أي مثلا قالوا بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه . ا هـ . وفي الفرق بين أشهدكم واشهدوا علي نظر ظاهر ثم رأيت كلام الغزالي صريحا في أن اشهدوا علي بكذا إقرار أيضا وعبارة فتاويه لو قال اشهدوا علي أني وقفت جميع أملاكي وذكر مصرفها ولم يحدد شيئا منها صارت جميع أملاكه التي يصح وقفها وقفا ولا يضر جهل الشهود بحدودها ولا سكوته عنها ومهما شهدوا بهذا اللفظ ثبت الوقف انتهت فهي صريحة كما ترى في الصحة مع قوله : اشهدوا علي إلى آخره ووافقه على ذلك أبو بكر الشاشي وأقرهما في التوسط ولا يعارضه قول فتاوى البغوي لو قال : المواضع التي أثبت أساميها وحدودها في هذا ملك لفلان وكان الشاهد لا يعرف حدودها ثبت الإقرار ولم تجز الشهادة عليها أي بحدودها [ ص: 370 ] وأما على تلفظه بالإقرار بالشهادة فالشهادة جائزة كما يصرح به قوله : ثبت الإقرار وبحث الصلاح أنه لو وجد ذلك أي اشهدوا علي ممن عرف استعماله في الإقرار كان إقرارا وأفتى السبكي بأن قوله : ما نزل في دفتري صحيح يعمل به فيما علم أنه به حالة الإقرار ويوقف ما حدث بعده ، أو شك فيه قال غيره ، وفي وقف ما علم حدوثه نظر . ا هـ . وهو ظاهر .
( تنبيه ) مما يرد على الأولين الزبيلي والذين بعده قولهم لو قال أقر له عني بألف له علي كان إقرارا جزما فهذا ليس فيه إلا الأمر بما ذكر وقد علمت أنهم جزموا بلزوم الألف له عملا بقوله : له علي مع كونه وقع تابعا فهو نظير قوله : اشهدوا علي بألف له علي فإن قلت : هل يمكن الفرق بأنه لما صرح هنا بأنه إنما أمر بما ذكر عنه كان ذلك متضمنا للالتزام ومانعا من احتمال ما يخدش فيه بخلاف مجرد اشهدوا بألف له علي فإنه لم يوجد فيه ما يتضمن ذلك قلت يمكن لكنه خفي فكان ما ذكروه من اللزوم ثم القطع به في تلك المسألة قاضيا على أولئك بضعف ما سلكوه فتأمله ، ولو قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط لزمه كل منهما لكن القراريط مجهولة .


