( فلو ركب دابة ) [ ص: 4 ] لغيره بغير إذنه وإن كان هو المسير لها بخلاف ما لو وضع عليها متاعا بغير إذنه بحضوره فسيرها المالك فإنه يضمن المتاع ولا يضمن مالكه الدابة إذ لا استيلاء منه عليها ( أو جلس ) أو تحامل برجله كما قاله البغوي أي ، وإن اعتمد معها على الرجل الأخرى فيما يظهر ( على فراش ) لم تدل قرينة الحال على إباحة الجلوس عليه مطلقا أو لناس مخصوصين كفرش مصاطب البزازين [ ص: 5 ] أي جمع مصطبة بالصاد والسين وتفتح الميم وقد تكسر ( فغاصب ، وإن لم ينقله ) لحصول غاية الاستيلاء وهي الانتفاع تعديا ، ولو لم يقصد الاستيلاء كما في الروضة ، وإن نظر فيه السبكي وصوب الزركشي قول الكافي من لم يقصده لا يكون غاصبا ولا ضامنا وأفهم كذلك خلافا لقول جمع لو رفع منقولا ككتاب من بين يدي مالكه لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه نعم قد يحمل كلامهم على ما إذا دلت القرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر إليه على أن ما يأتي في الدخول للتفرج يؤيدهم إلا أن يفرق بأن الأخذ والرفع استيلاء حقيقي فلم يحتج معه لقصد بخلاف مجرد الدخول وأفهم اشتراط النقل أنه لو أخذ بيد قن ولم يسيره لم يضمنه قال بعضهم بخلاف بعثه في حاجته كما ذكروه . ا هـ .
وعبارة غير [ ص: 6 ] واحد أخذ بيد قن غيره وخوفه بسبب تهمة ولم ينقله من مكانه إلى آخر أو نقله لا بقصد الاستيلاء عليه أي بناء على خلاف ما مر عن الروضة لم يضمنه وكذا إن انتقل هو من محله باختياره أو ضرب ظالم قن غيره فأبق ؛ لأن الضرب ليس باستيلاء نعم إن لم يهتد إلى دار سيده ضمنه ، ولو زلق داخل حمام مثلا فوقع على متاع لغيره فكسره ضمنه ولا يضمن صاحبه الزالق إلا إن وضعه بالممر بحيث لا يراه الداخل ووجد له محلا سوى الممر فيهدر المتاع دون الزالق به ، ولو دفع عبده إلى غيره ليعلمه حرفة فأمانة وإن استعمله في مصالح تلك الحرفة أي المتعلقة به بخلاف استعماله في غير ذلك وأفهم المتن أيضا أنه لا فرق فيهما بين حضور المالك وغيبته لكن نقلا عن المتولي أن هذا إن غاب أي وحينئذ يضمن الكل ، وإلا اشترط أن يزعجه أو يمنعه التصرف فيه وحينئذ إذا جلس أو ركب معه لا يضمن إلا النصف ، وإن ضعف المالك بناء على ما يأتي عن الأذرعي قال المتولي ، ولو رفع برجله شيئا بالأرض لينظر جنسه ثم تركه فضاع لم يضمنه قال شارح ونظيره رفع سجادة برجله ليصلي مكانها . ا هـ
ويتعين حملهما على رفع ليس فيه انفصال المرفوع عن الأرض على رجله وإلا ضمنه لما هو ظاهر أن الأخذ بالرجل كهو باليد في حصول الاستيلاء وأفتى القاضي بأن من ظفر بآبق لصديقه أي أو خلصه من نحو غاصب فأخذه ليرده فهرب قبل تمكنه من رده ورفعه لحاكم [ ص: 7 ] لم يضمنه وأطلق الماوردي وابن كج أنه يضمنه بوضع يده عليه وتأييد الزركشي للأول بأخذ المحرم صيدا ليداويه مردود بأن هذا حق الله فيسامح فيه وسيأتي عن الشيخين في شرح والأيدي المترتبة ما يصرح بالثاني وألحق الغزي بالصديق غيره إذا عرف مالكه بخلاف من لم يعرفه أو لم يرد رده أو قصر فيه فإنه يضمنه مطلقا لتقصيره .
ولو سخر ظالم قهرا مالك دابة بيده على عمل فتلفت في يد مالكها لم يضمنها المسخر ، وعليه أجرة مثل ذلك العمل ، ولو سيقت أو انساقت بقرة إلى راع لم تدخل في ضمانه إلا إن ساقها مع البقر .


