واستطرد هنا كالأصحاب مسائل يقع بها الضمان بلا غصب بمباشرة أو سبب لمناسبتها به ، وإن كان الأنسب بها باب الجنايات فقال ( ولو أتلف مالا ) محترما ( في يد مالكه ضمن ) هـ إجماعا وقد لا يضمنه كأن كسر بابا أو نقب جدارا في مسألة الظفر أو لم يتمكن من إراقة خمر إلا بكسر إنائه أو من دفع صائل إلا بقتل دابته وكسر سلاحه وما يتلفه باغ على عادل وعكسه حال القتال وحربي على معصوم وقن غير مكاتب على سيده ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف وهو في يد مالكه وخرج بالتلف ما لو سخر دابة ومعها مالكها فتلفت [ ص: 11 ] فلا يضمنها كما مر نعم إن كان السبب منه كأن اكتراها لحمل مائة فزاد وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة وأفتى البغوي بأنه لو صرع فوقع على مال لغيره ضمنه كما لو سقط عليه طفل من مهده واعترض بما في الروضة عنه قبيل الجهاد أنه لو سقطت الدابة ميتة لم يضمن راكبها ما تلف بها . ا هـ وقد يفرق بأن الأول إتلاف مباشرة والثاني إتلاف سبب ويغتفر فيه لضعفه ما لا يغتفر في الأولى لقوتها .


