( والأصح أن السمن ) الطارئ في يد الغاصب ( لا يجبر نقص هزال قبله ) فلو غصب سمينة فهزلت  بالبناء للمفعول لا غير ثم سمنت ردها وأرش السمن الأول  ؛  لأن الثاني غيره وما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له حتى لو زال هذا غرم أرشه أيضا هذا إن رجعت قيمتها إلى ما كانت عليه  ،  وإلا غرم أرش النقص قطعا وأشار بقوله نقص هزال إلى أنه لا أثر لزوال سمن مفرط لا ينقص زواله القيمة  ،  ولو انعكس الحال بأن سمنت في يد معتدلة سمنا مفرطا نقص قيمتها ردها ولا شيء عليه  ؛  لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا كذا نقله  [ ص: 40 ] في الكفاية وأقره وفيه نظر كما قاله الإسنوي  وغيره  ؛  لأنه مخالف لقاعدة الباب في تضمين نقص القيمة . 
     	
		
				
						
						
